بقلم المستشار / محمود البرلسي
١- عقد التأمين : “عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أى عوض مالى آخر حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن”.
2. إعادة التأمين : “عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثانى وهو شركة التأمين (المؤمن) عن كل أو جزء من الخسارة التى يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلى وذلك فى مقابل إلتزام الطرف الثانى بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأمين”.