بقلم / محمـــد الدكـــروري
إن من أنواع الزكاة هي زكاة بهيمة الأنعام، فقد ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام مثل الإبل والبقر والغنم، إلا إذا كانت سائمة أي ترعى النباتات البرية، ولا يعلفها صاحبها، فإن كانت تعلف، فلا زكاة فيها، ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها، فليُعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة.
فقيد الغنم بالسوم فدل على أنه لا زكاة في غير السائمة، وكذلك الإبل والبقر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها، فليُعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حِقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذعة.
فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حِقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل، ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العُشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
وإن كانت بهيمة الأنعام لا تبلغ النصاب أو تعلف، فليس فيها زكاة، إلا إن أعدّها مالكها للتجارة ففيها ربع العُشر من قيمتها إن بلغت قيمتها نصابا، وحال عليها الحول، وكذلك إن أعطاها لآخر مشاركة يربيها له ويطعمها والربح بينهما، كما يتفقان، ففي قيمتها ربع العُشر إن حال عليها الحول، يخرجها مالكها، ويحتسب الحول في حالة التجارة والمشاركة من مِلك النصاب، وهو ما يعادل خمس وثمانون جراما من الذهب عيار أربعة وعشرين، وليس من وقت شرائها، بمعنى لو أنه يمتلك مالا بلغ النصاب في رمضان، ثم اشترى به ماشية في ذي القعدة، يحتسب النصاب من رمضان، وليس من ذي القعدة، ولا تصرف إلا في الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى، كما جاء في سورة التوبة.
” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم” وكلمة إنما هي للحصر والإثبات، حيث تثبت المذكور وتنفي ما عداه، ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير الثمانية، من بناء المساجد والقناطر، والسقايات، وإصلاح الطرقات، وسد البثوق، وتكفين الموتى، والتوسعة على الأضياف، وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى.