بقلم المستشار / محمود البرلسي
الفرق بين الثابت أصلًا، والثابت ظاهرًا، والثابت فرضًا، والثابت حقيقة، والثابت ضمنًا:
⬅️ الثابت أصلًا يتعلق بالحقوق الشخصية. فالأصل هو براءة ذمة الشخص من كل التزام، وبالتالي لا يقع عبء الإثبات على من يتمسك بالأصل، بل على من يدعي خلاف ذلك.
مثال: الأصل أن العقد ينشأ صحيحًا، ومن يدعي بطلانه بطلانًا مطلقًا أو نسيبًا عليه إثبات ذلك.
⬅️ الثابت ظاهرًا يتعلق بالحقوق العينية، وفيه يكون الأصل هو الظاهر. فمن يتمسك بالظاهر لا يقع عليه عبء الإثبات، ومن يدعي خلاف الظاهر كان عليه إثبات ما يدعيه.
مثال: حائز العين لا يطالب بإثبات الملكية لأن الظاهر أنه المالك، وكذلك المالك لا يطالب بإثبات خلو المال محل الملكية من أي حق عيني يثقله، أما من يدعي خلاف الظاهر كوجود حق ارتفاق أو حق رهن يلتزم بإثبات ما يدعيه.
⬅️ الثابت فرضًا هو وضع يفترض القانون صحته بناء على وجود قرينة قانونية، ويرتبط بالحقوق الشخصية والحقوق العينية على حد السواء. ومن يتمسك بالثابت فرضًا لا يلتزم بإثبات ما يدعيه. فالثابت فرضًا كالثابت أصلًا وكالثابت ظاهرًا.
مثال في نطاق الحقوق الشخصية: المادة ١٣٧ من القانون المدني تنص على “كل التزام لم يُذكَر له سبب في العقد يُفترض أن له سببًا مشروعًا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك…”
مثال في نطاق الحقوق العينية: تنص المادة ١٠١٨ من القانون المدني على أنه “إذا فُرضت قيود معيّنة تحدّ من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حدّ معيّن في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود. هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره…”
⬅️ الثابت حقيقة: هو ما تم إثبات وجوده بالفعل بإقامة الدليل عليه. فإذا نجح شخص في إثبات خلاف الثابت أصلًا أو ظاهرًا أو فرضًا، أصبح الادعاء ثابتًا حقيقة.
⬅️ الثابت ضمنًا: هو ما يثبت بشكل ضمني، كما لو أقر أحد الأطراف بدين معين ضمنًا.
مثال: إذا ادعى (أ) بوجود دين له في ذمة (ب)، ثم طلب (ب) إجراء مقاصة قانونية لدين آخر له في ذمة (أ)، فيعد ذلك إقرارًا من (ب) بوجود الدين الذي طالب به (أ) وصار ثابتًا ضمنًا.
ويُطلق على الثابت أصلًا أو ظاهرً أو فرضًا “الثابت حكمًا”، كما يُطلق على الثابت حقيقة أو ضمنًا “الثابت فعلًا”.