نظرة قانونية .. أمر الحجز التحفظي والقرار التحفظي بالحجز 

بقلم المستشار / محمود البرلسي

1- الأمر بالحجز التحفظي :

يصدر من رئيس المحكمة أو من القاضي المختص إذا قدم طلب الحجز تبعا للدعوى المنظورة أمامه ، دون انعقاد الخصومة ودون حضور المحجوز عليه 

وكي لا يظل الحجز التحفظي سيفا مسلطا على المحجوز عليه وقيدا مستمرا لتصرفاته على المال المحجوز عليه نصت المادة 389 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على وجوب رفع دعوى بصحة الحجز ودعوى بحق من أمر له بالحجز خلال ثمانية أيام من تأريخ إعلان المدين بالحجز إذا كان الحجز في أي حالة دون أمر أداء أو حكم غير نهائي ، ودعوى بصحة الحجز حين وجود أمر أداء هو حكم غير نهائية اي قابل للطعن .

الحكمة من دعوى صحة الحجز التحفظي في مواجهة المحجوز عليه هى أن الحجز تم وفقا للاجراءات والشروط التي نص عليها القانون ، بينما غاية الدعوى بحق من أمر له بالحجز الوقوف على المبرر القانوني للحجز واستمراره من عدم الجدوى ، والدعوى بحق الحاجز هي من تحدد مدى استحقاقه فعلا لأمر الحجز حفاظا على حقه من الضياع أم أنه ليس هناك حق ولا يوجد ما يستدعي الخشية من ضياع الحق والتصرف به .

2- القرار التحفظي بالحجز :

هو من القرارات التحفظية التي يصدرها قاضي الموضوع في قضية منظورة وفي جلسة بحضور طرفي الخصومة أو أطرافها ،وقد يصدر بصيغة المنع من التصرف في المال محل الحجز سواء لطرفي أو أطراف القضية أو منع طرف من أطرافها أو من طرفيها 

ولأنه قرار تحفظي في حضور الخصوم ومواجهتهم فلا يتطلب ما يتطلبه أمر الحجز التحفظي الصادر ضد طرف غير حاضر ودون مواجهة ودون علم كامل بظروف وملابسات الواقعة التي طلب الحجز بسببها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.