بقلم / د. فرج أحمد فرج
عقب الحرب العالمية الثانية, قامت محاكم دولية ومحلية بإجراء محاكمات للمتهمين بارتكاب جرائم حرب. وجرت محاكمة المسئولين الألمان البارزين أمام المحكمة العسكرية الدولية (IMT), في نورمبرج بألمانيا، تحت إشراف قضاة من قوات التحالف (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا). وخلال الفترة ما بين 18 أكتوبر عام 1945 و1 أكتوبر عام 1946، أجرت المحكمة العسكرية الدولية محاكمات لـ 22 من مجرمي الحرب “البارزين” بتهم ارتكاب جرائم ضد السلام وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتآمر لارتكاب مثل هذه الجرائم. وأُدين اثنا عشر من المتهمين وحُكم عليهم بالإعدام، بينما حُكم على ثلاثة من المدعى عليهم بالسجن مدى الحياة، وحُكم على أربعة آخرين بالسجن لفترات تتراوح ما بين 10 و20 عامًا. في حين برأت المحكمة العسكرية الدولية ثلاثة من المدعى عليهم. كما أجرت المحاكم العسكرية للولايات المتحدة 12 محاكمة إضافية لمسئولين ألمانيين كبار في نورمبرج. وكان من بين الذين تمت محاكمتهم أطباء بارزون وأعضاء في وحدات القتل المتنقلة وأعضاء في وزارة العدل الألمانية ومكتب الخارجية الألمانية وأعضاء في القيادة العليا للجيش الألماني ورجال صناعة ألمان بارزون.
كيفية محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين
ان ما فعلته جنوب افريقيا من تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الحنائية الدولية .. شيء عظيم لانهم ذاقوا التفرقة العنصرية ودروب الاسوار والابادة والتهجير القسري من اراضيهم في تفرقة بغيضة بين السود السكان الاصليين والبيض المحتلين الانجليز وقادوا الجهاد بزعامة نيلسون مانديلا حتي تحققت لهم الحرية في النهاية ومحاكمة كل المجرمين .. لم ترقي دولة في المنطقة لفعل جنوب افريقيا امام مجازر النازيون الجدد في اسرائيل وامريكا .
حتي الجنائية الدولية لم تسلم من محاولات للهجوم السيبراني
تهدف المذكرة إلى تسليط الضوء على العدوان الإسرائيلي الذي شنته قوات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2009 وكذا عام 2014في حروبها السابقة، 2023حيث يعتبر هذا العدوان الأعنف والأكثر دموية ضد المدنيين الفلسطينيين منذ احتلال فلسطين عام 1948. قامت إسرائيل باستخدام كافة أنواع الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة المحظور استخدامها، فهذه الممارسات الإسرائيلية شكلت خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنييف الأربعة لعام 1949 واعتبارها جرائم حرب على قطاع غزة، مما يستوجب مسؤوليتها الدولية بنوعيها الجنائية والمدنية. فهذا يؤدي بنا إلى طرح إشكالية جد مهمة عن مدى إمكانية تقديم المسؤولين الإسرائيليين لمحاكمتهم عن جرائمهم في فلسطين المحتلة؟ وما هي الآليات الناجعة التي يمكن عن طريقها الوصول إلى هذا الهدف السامي الذي يحلم به كل محب للسلام والأمن الدوليين.
قائد الجيش السوداني يتهم منافسه بارتكاب جرائم حرب
إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل حيز التنفيذ منذ الاول من يوليو 2002 يضفي على المحكمة اختصاصا موضوعيا بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعية. والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وهذا الاختصاص يبدأ سريانه مع بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة بمعنى انه يمنع الاختصاص بالنسبة للجرائم المرتكبة قبل دخوله حيز التنفيذ طبقا للمادة 11 من نظام روما. {
ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي}وبمقتضى الأحكام الواردة في المواد 11/12/13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بالنسبة لنوعيات الجرائم الواردة في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل دخول النظام الأساسي للمحكمة في السريان بالنسبة لإسرائيل أو لدولة فلسطين، للإشارة فان إسرائيل سحبت توقيعها وأعلنت صراحة عدم قبولها اختصاص المحكمة ومع ذلك توجد حالة تستطيع بها المحكمة ممارسة اختصاصها بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بعد تاريخ بدء النفاذ حيث لازالت هذه الجرائم ترتكب وفقا لمبدأ الإحالة من مجلس الأمن طبقا للمادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة. وفي هذا الإطار وتماشيا مع ما هو مقرر في القانون الدولي تسمو التزامات الدول الناشئة عن قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقا للفصل السابع من الميثاق على التزاماتها التعاهدية وعليه فالإشكالية التي تطرح نفسها من خلال هذا التقديم.
وقـد عبرت ديباجة النظـام الأساسي عن ما أجمع عليه المجتمع الدولي إذ أوردت أن الهـدف هـو التصدي عن طريق قضاء دولي دائـم مستقـل لأخطـر الجرائـم التى تثير قلـق المجتمع الدولي بأسره بشكل مكمل لولاية القضاء الجنائي الوطني وأوضح النظام بالمادة السابعة أن الجرائم التى تدخل في اختصاص المحكمة هى جرائم:
أ – الإبادة الجماعية (وعرفت هذه الجريمة وفقاً لإتفاقية 1948 والخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وحددت تفصيلاً بالمادة السادسة من نظام روما).
ب – الجرائم ضد الإنسانية ( وهى معرفة تفصيلاً بالمادة السابعة على نسق ميثاق محكمتي يوغسلافيا ورواندا وهى جرائم القتل والإبادة والاسترقاق وإبعاد السكان والتعذيب والاغتصاب والاعتقال والاضطهاد والاختفاء القسرى والفصل العنصرى) الأفعال غيرالإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل، وذلك إذا إرتكبت هذه الجرائم فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى أو موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ).
ج – جرائم الحرب (وهى معرفة طبقاً لاتفاقيات حنيف 1949 حسبما ورد بالمادة الثامنة).
د – جرائم العدوان (ترك تعريفها لاحقاً لجمعية الدول الأطراف بالإجماع أو الأغلبية وفقاً للمادتين 121 ، 123 ) وتعد هذه الجريمة هى الجريمة الجديدة فى اختصاص المحكمة ولذلك لم يتم تعريفها نتيجة عدم اجماع المجتمع الدولى حول تعريفها.
وقد أدرج بذلك النظام الأساسي بعض الجرائم التي من اختصاص المحكمة الجرائم المنصوص عليها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ( التعذيب – والتفرقة العنصرية – والاختفاء القسري ) باعتبارها جرائم دولية ضد الإنسانية فى حالات وبشروط معينة وهي متى ارتكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم (مادة 7/1) وتعنى عبارة هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيزاً لهذه السياسة سواء في وقت السلم أو الحرب.
وحدد النظام الأساسى اختصاص المحكمة بأنه لا يسرى إلا على الجرائم التى ترتكب بعد نفاذه ويشترط أن تكون الدولة التى وقعت على أقليمها الجريمة أو الدولة التى يحق حبس المتهم طرفا فى الاتفاقية (المادة 12) وتكون الإحالة للمحكمة عن طريق الدولة الطرف أو مجلس الأمن وفقا لاحكام الفصل السابع من اتفاقية الأمم المتحدة والمدعى العام، كما وضع العقوبات الجائز للمحكمة توقيعها والأحكام العامة المتصلة بالمسئولية الجنائية وقواعد المحاكمات والضمانات المقررة .
وتُعرف جريمة العدوان بموجب نظام روما الأساسي على أنها “قيام شخص له وضع يمكنّه فعلاً من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل عدواني يشكّل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة،
سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
– إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعدة أعلاه أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.
كل تلك الافعال فعلها الكيان المحتل في غزة استعان بقوات امريكية وجلبت المرتزقة من اوكرانيا واستعانت بطائرات التجسس البريطانية والاقمار الصناعية لدول اوروبا وامدت المانيا وفرنسا وايطاليا لها السلاح والعتاد ومخططي القتل والغزو والابادة للشعب الفلسطيني .
اضافة الي منع كل المؤسسات الاممية الامين العام للامم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الصحة العالمية اضافة للاغاثة الدولية من تقديم المساعدات والانقاذ للجرحي فقتلت متعمدة المؤسسات الطبية للصحة العالمية وقصف وقنص الاطباء في المستشفيات وحرمان الاطفال والمرضي رتلقي العلاج .
اضافة للحصار بغرض التجويع والقتل العمد للمواطنين امام ابناءهم واهلهم وذويهم وتعمد قصف منازل عائلات باسمائها في ابادة لها وذرياتها من الوجود واسر الشباب عراة في مشهد غير انساني لم نراه الا اثناء غزو الامريكان في فيتنام والعراق واثناء الحروب العالمية .
المذكرة ضد رئيس الكيان الهمجي الاسرائيلي بنيانين نتيناهو وزير الحرب يواف غالانت وبيني غانتس .ورون دريمر وغادي ازينكوت.
وكل قادة الاسلحة ووزير خارجية الكيان المحتل .