بقلم المستشار / محمود البرلسي
قررت محكمة النقض بالاتى ( بيع الوعد بالبيع عقد . المبدأ : النص فى المادة 101 من القانون المدنى يدل وعلى ما هو مقرر فى قضاء النقض على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لابرام العقد فى المدة المتفق على ابرامه فيها ، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من ايجاب من الواعد وقبول من الموعود له ، ومن ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد ايجاب الواعد بل هو اكثر من ذلك لاقترانه بقبول من جانب الموعود له ، كما أنه لا يعتبر فى نفس الوقت بيعا نهائيا بل يبقى دون ذلك لأن كلا من الايجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به ، كما ان الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على ابرام عقد البيع الموعود به)
الطعن رقم 363 لسنة 51 بتاريخ 12/06/1984