بقلم المستشار / محمود البرلسي
مادة (٥٣٩) من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ :
“يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنيا فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة ٥٣٤ من هذا القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك
وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية”