روشتة قانونية عن الإيجارات القديمة

بقلم المستشار / محمود البرلسي


الاخلاء للتأجير من الباطن أوالتنازل أو الترك
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقررا مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائيا أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي صريح من المالك, مما يضحى معه الأصل في ظل هذا القانون الآمر هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير- كلية كان ذلك أو جزئيا مستمرا أو مؤقتا بمقابل أو بدون أو تأجيره من الباطن- واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجا من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملا بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان
حيث أن استخلاص ترك العين المؤجرة والتخلى عنها تعتبر مسألة واقع ، ويكون استقلال محكمة الموضوع بتقديرها مشروط بإقامة قضائها على أسباب سائغة
عدم جواز تخلى المستأجر عن المكان المؤجر للغير كلياً أو جزئياً بغير إذن كتابى صريح من المالك. قصر الإذن لما عداه من أوجه التخلى. عدم إلتزام المستأجر حدود هذا الإذن. أثره. وجوب الحكم بالإخلاء.

التنازل عن الإيجار. ماأهميته. إقامة المؤجر الدليل على وجود غير المستأجر أو من يتبعه بالمكان المؤجر. أثره. إنتقال عبء إثبات أن وجود الغير له سبب قانونى يبرره على عاتق المستأجر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.