بقلم المستشار / محمود البرلسي
التمييز بين الإثراء بغير وجه حق و الإثراء بلا سبب
حكم محكمة النقض الصادر من الدائرة التجارية والإقتصادية
وجاء في حيثيات الحكم أن المشرع المصري أجاز بموجب المادة ٥٣٢ من قانون التجارة لحامل الشيك، بمقتضى دعوى الإثراء بغير وجه حق (تُسمى فى القانون الفرنسى دعوى الإثراء غير العادل)، والتي تتشابه فى إسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها فى المادة ١٧٩ من التقنين المدنى، إلا أنها تستقل عنها، إذ لا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء فى جانب يترتب عليه افتقار فى جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونى لهذا الإثراء. كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار فى حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام فى ذمة المدين المُثرى يقع على عاتق الدائن المفتقر.
مؤكدًا أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك المتقادم ، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم، دون حاجة لإثبات الافتقار فى جانب الحامل أو الإثراء فى ذمة الساحب أو المُظَهِر.
وهكذا تكون لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك، فإذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعى تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً، ويكون على القاضى فى الحالتين التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما فى المادة ٥٣٢ المشار إليها، ثم يَفصل فى الدعوى على هذا الأساس.
ذلك أن المادة ٥٣٢ آنفة البيان لم تستلزم وفقًا لصريح نصها أو فى النص المقابل بالتشريع الفرنسى، صدور حكم ابتدائى أو نهائى بسقوط حق حامل الشيك فى الرجوع على الساحب أو المُظَهِر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه فى رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق، وبالتالي فإن الحق فى رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائي أو النهائى بسقوط حق الحامل فى الرجوع بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.
الطعن رقم ١٣٨٨٠ لسنة ٨٣ قضائية- جلسة الثلاثاء ٢٣ من فبراير ٢٠٢١