السلام تحية للمؤمنين خاصة


بقلم / محمـــد الدكـــروري

إن من المواساة وجبر الخواطر ما قيل عن ابن لهيعة قاضي مصر أنه حين احترقت مكتبته العظيمة، واحترقت داره، بعث إليه الليث بن سعد من الغد بألف دينار، والدينار أربعة غرامات وربع من الذهب أي أربعة آلاف ومائتين وخمسين غراما من الذهب، وقيل ان عروة بن الزبير رجع من سفر، ومات ولده بالعين، وقطعت رجله بالغرغرينا، وقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فسمع إبراهيم محمد بن طلحة بما حصل لعروة بن الزبير، فذهب إليه يواسيه، فقال والله ما بك حاجة إلى المشي، ولا أرب في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضاءك، وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله، وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء، من علمك ورأيك، والله ولي ثوابك والضمين بحسابك.

وإن من المعلوم أن السلام تحية للمؤمنين خاصة، فلا يجوز إلقاؤه على غيرهم، فعن أبى هريرة رضى الله عنه، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال “لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه” رواه مسلم، أما إن حضر المسلم موضعا فيه اخلاط من المسلمين والكافرين فيسلم ويقصد المسلمين، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ” مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاوثان واليهود فيهم عبد الله ابن أبى وفى المجلس عبد الله بن رواحه فلما غشيت المجلس، عجاجة الدابة خمر عبد الله أبى أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبى صلى الله عليه وسلم” رواه البخاري ومسلم، وأما إذا سلم الكافر فإنه يرد عليه بمثله، فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال.

أن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم، إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم قال ” قولوا وعليكم” ويجوز السلام على النساء من المحارم، أما غيرهن فيجوز إذا أمنت الفتنة بهن وعليهن، وهذا يختلف باختلاف النساء والأحوال والمواضع فليست الشابة كالعجوز ولا من دخل بيته فوجد فيه نسوة فسلم عليهن كمن مر بنساء لا يعرفهن في الطريق، وأما المصافحة للنساء الأجانب فلا يجوز مطلقا، ومن أدلة ذلك، هو ما رواه الإمام أحمد وغيره، عن أميمة بنت رفيقة تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نسوة فلقننا ” فيما استطعن وأطفتن” قلت الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلت يا رسول الله بايعنا، قال ” إنى لا أصافح النساء إنما قولى لامرأة قولى لمائة امرأة” وعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية ” لا يشركن بالله شيئا” قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها” وتكره الإشارة بالسلام، سواء أكان ذلك باليد أو بغيرها، بدون التلفظ بالسلام لأن ذلك تشبه بغير المسلمين، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بهم، فعن عمرو بن العاص رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا النصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف” رواه الترمذي، وأما من كان بعيدا، بحيث لا يسمع التسليم، فإنه يجوز السلام عليه إشارة، ويتلفظ مع ذلك بالسلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.