الرد القانوني على الدعوى المقامة من قبل المدعي محمد مصلح العجمي

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة القاضي، حفظكم الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أتقدم إلى عدالتكم الموقرة بهذا الرد القانوني على الدعوى المقامة ضدي من قبل المدعي محمد مصلح العجمي، والتي تتضمن ادعاءات باطلة وكيدية لا تستند إلى أي دليل شرعي أو قانوني، وإنما جاءت بدافع الإضرار بسمعتي المهنية والتشهير بي لأغراض شخصية، باستخدام وسائل غير مشروعة من قبل أطراف ذات مصلحة في القضية.

أولًا: بطلان الدعوى لعدم استنادها إلى أساس قانوني أو واقعي
1. عدم انعقاد الجمعية العمومية حتى الآن
يدعي المدعي أنني أسأت إليه فيما يخص الانتخابات، بينما في الواقع لم يتم عقد الجمعية العمومية للانتخابات حتى الآن، مما يجعل ادعاءه سابقًا لأوانه وغير قائم على أي وقائع حقيقية.
القضاء لا ينظر في قضايا قائمة على احتمالات مستقبلية، وإنما في وقائع ثابتة، وهو ما يجعل هذه الدعوى غير مقبولة شكلًا وموضوعًا.

2. عدم صحة ادعاء المدعي بحقه في الترشح المباشر لرئاسة المجلس
يدعي المدعي أن له حق الترشح المباشر لرئاسة مجلس الإدارة، وهذا مخالف تمامًا للنظام.
وفقًا للمادة (9) من اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية، لا يتم الترشح المباشر لرئاسة مجلس الإدارة، بل يتم انتخاب أعضاء المجلس أولًا، ومن ثم يقوم المجلس المنتخب بالتصويت الداخلي لاختيار الرئيس من بين الأعضاء الفائزين.
هذا يؤكد أن المدعي لا يملك أي حق قانوني للاعتراض على عدم ترشحه للرئاسة، لأنه لم يُمنح هذا الحق من الأساس بموجب الأنظمة.
3. عدم تقديم المدعي أي دليل قانوني يدعم ادعاءاته
وفقًا للمادة (1) من نظام الإثبات السعودي، “البينة على من ادعى”، مما يلزم المدعي بتقديم أدلة قانونية واضحة ومثبتة.
حتى الآن، لم يقدم المدعي أي دليل ملموس ، مما يؤكد عدم صحة دعواه.

ثانيًا: الطعن في نزاهة الشهود وبيان تضارب المصالح
4. رفض ترشح الشهود سابقًا من قبل الوزير المختص
الشهود الأربعة الذين أدلوا بشهاداتهم ضدي سبق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتم رفضهم رسميًا من قبل معالي الوزير.
تعييني جاء بقرار رسمي، مما يدل على أن شهاداتهم تستند إلى رغبتهم في الانتقام وليس الحقيقة.
5. تحريض الشهود للمدعي كوسيلة للوصول إلى أهداف غير قانونية
هناك أدلة ملموسة على قيام الشهود بتحريض المدعي محمد مصلح العجمي على رفع الدعوى، بهدف إصدار قرار من القضاء يمنعني من الترشح لعضوية مجلس الإدارة بسبب وجود قضية ضدي، مما يعد أحد أسباب عدم استيفاء شروط قبول العضوية.
هذا يثبت أن القضية كيدية، وأن المدعي ليس سوى أداة استُخدمت لتحقيق أهداف شخصية تتنافى مع مبادئ العدالة والنزاهة.

6. طلب إسقاط شهادات الشهود بموجب المادة (40) من نظام الإثبات
تنص المادة (40) من نظام الإثبات على أن الشهادة تُعد غير مقبولة إذا ثبت أن الشاهد غير محايد أو له مصلحة مباشرة في القضية.
بما أن الشهود كانوا من بين المتقدمين لعضوية الجمعية، فهذا يعني أن لديهم دافعًا شخصيًا للإدلاء بشهادات غير موضوعية بغرض الإضرار بموقفي وإبعادي عن التقدم لعضوية الجمعية، مما يفقد شهاداتهم الحياد والمصداقية المطلوبة قانونيًا.

ثالثًا: الرد القانوني على توقيت الادعاء
7. ادعاء المدعي بحدوث التشويش بتاريخ 1446/2/1 يثبت بطلان دعواه

ذكر المدعي أنني بدأت التشويش عليه بتاريخ 1446/2/1هـ، وهو تاريخ سابق لاستلامي رسميًا رئاسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، مما يثبت عدم صلتي بالادعاءات التي أوردها.

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد أي معرفة أو تعامل مسبق بيني وبين المدعي، مما ينفي أي مبرر منطقي لادعاءاته.

قال الله سبحانه وتعالى: “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ” (الأنعام: 164)، أي أنه لا يجوز تحميل شخص مسؤولية أفعال لم يقم بها.

رابعًا: الرد القانوني على طلب التعويض بمبلغ 130,000 ريال

8. عدم وجود أساس قانوني لمطالبة المدعي بالتعويض

المدعي يطالب بتعويض قدره 130,000 ريال دون أي مستند قانوني يبرر ذلك، مما يتنافى مع المادة (51) من نظام القضاء السعودي.

المادة (163) من النظام المدني السعودي تشترط إثبات الضرر الفعلي والعلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر، وهو ما لم يقدمه المدعي.

وعليه، فإن هذه المطالبة لا تستند إلى أي أساس قانوني ويجب رفضها.

خامسًا: إلزام الشهود والمدعي بالتعويض المالي ورد الاعتبار

9. إلزام المدعي والشهود بالتعويض المالي عن الأضرار الناتجة عن الدعوى الكيدية
نظرًا لأن الشهادات التي قُدمت ضدي كانت كيدية وبهدف التأثير على مساري المهني، فإنني أطالب المحكمة بإلزام المدعي والشهود بدفع تعويض مالي تقديري يحدده القضاء وفقًا للأضرار الناتجة عن هذه الادعاءات الكاذبة.
قال الله سبحانه وتعالى: “وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا” (الأحزاب: 58).

الطلبات أمام المحكمة الموقرة

بناءً على ما سبق، أطلب من عدالتكم الموقرة:

1. رفض الدعوى لعدم استنادها إلى أي دليل شرعي أو قانوني مثبت.

2. إجراء تحقيق في تحريض الشهود للمدعي ومحاولاتهم التأثير على القضاء لمنعي من الترشح لعضوية المجلس بطرق غير قانونية.

3. إسقاط شهادات الشهود رسميًا، نظرًا لتضارب المصالح وسوء النية، وفقًا للمادة (40) من نظام الإثبات.

4. إثبات كيدية الدعوى وتحميل المدعي وكافة الشهود المتورطين التكاليف القضائية وفقًا للمادة (216) من نظام المرافعات الشرعية.

5. إلزام المدعي والشهود بتعويضي ماليًا عن الأضرار المالية والمعنوية، وفق المادة (51) من نظام القضاء السعودي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المُدَّعى عليه: عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.