بقلم / محمـــد الدكـــروري
وضحت لنا كتب الفقه الإسلامي والسيرة النبوية الشريفة أنه ترجم الإمام مسلم باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس واستحباب المكثف لغيرهن حتى يصلوا الصبح بمزدلفة، وروى عن عطاء ان ابن شوال اخبره انه دخل على أم حبيبة فأخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل، بل إن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فهمت أن المسألة تتعلق باستئذان الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ندمت على أنها أيضا لم تستأذن منه كما فعلت سودة، بل إن الإذن لم يخصص حتى بالنساء والأهل فقط بل شمل الشباب والغلمان، فقد ورد في الصحيحين أن ابن عباس رضى الله عنهما.
كان فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة الى منى، علما بأنه لم يكن من المرافقين الضروريين، حيث ان الذي اخذ اهل النبي صلى الله عليه وسلم وضعفاءهم هو العباس، حيث اخرج الطحاوي بسنده عن ابي الصغير عن عطاء، قال اخبرني ابن عباس رضى الله عنهما”إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس ليلة المزدلفة، اذهب بضعفائنا ونسائنا، فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة، قبل أن يصيبهم دفعة الناس” قال فكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف، ويفهم من هذه الأحاديث بوضوح ان الرمي بعد طلوع الشمس إنما هو الأفضل والأحسن إتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس بواجب، ولا سيما في ظروف الزحام الذي يشهده عصرنا.
ذلك الزحام الذي يروح ضحيته كل عام عدد لا بأس به من الحجاج تحت أرجل الناس، وقال الشيرازي وإن رمى بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر أجزأه، لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة رضي الله عنها يوم النحر، فرمت قبل الفجر، ثم أفاضت، وقد قال النووي وحديث السيدة عائشة رضى الله عنها هذا صحيح رواه أبو داود، والظاهر أن وقت الرمي في يوم النحر يمتد للجميع الى الليل أي الى الفجر، والظاهر أن وقت الرمي في يوم النحر يمتد للجميع الى الليل أي الى الفجر، لحديث البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال رجل رميت بعدما أمسيت؟ فقال “لا حرج” فهذا الحديث الصحيح واضح في دلالته على جواز الرمي في الليل.
من دون تقييد بمن له عذر ام لا، ومن دون تخصيصه بأول الليل، او آخره، وما روي عن بعض الآثار عن الصحابة لا يمكن ان يعارض هذا الحديث المرفوع الصحيح الصريح، وأما عن حكم من لم يرمى جمرة العقبة في نهار النحر، فإن من لم يرمى جمرة العقبة بعذر أو بدونه في نهار اليوم الأول من ايام العيد فإنه يرميه بالليل أداء ولا شيء عليه عند ابي حنيفة، والشافعي، ولكن عند الإمام مالك يكون قضاء وعليه دم، وقد استدلوا بحديث ابن عباس رضى الله عنهما الذي رواه البخارى ” فقال رجل رميت بعدما أمسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا حرج” والمساء يشمل الليل أيضا.