بقلم / محمـــد الدكـــروري
وأما عن حكم صوم رمضان، وهو فى فقه الصيام واجب على المسلم البالغ العاقل المقيم الصحيح، وحرام على الحائض والنفساء، ومكروه فى حق المسافر إذا كان الصوم يضعفه، ومستحب في حق الصبيان، والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر إتمام خمس عشرة سنة وإنبات العانة، وإنزال المنى بشهوة، وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة السابقة ورابع، وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت حتى ولو كانت فى سن العاشرة، وفى فقه الصيام، ليس على المجنون صيام لأن خطاب الشارع موجه للعقلاء، ومن كان جنونه متقطعا فعليه الصيام فى المدة التي يعود عقله إليه فيها فقط، ومن أصيب بإغماء ، أو غيبوبة مرضية، أو كان يعيش تحت أجهزة الإنعاش الصناعي، أو كان مغيب العقل بالبنج.
كالمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية، فجمهور العلماء يوجبون عليهم قضاء ما فاتهم من رمضان وقت كان عقلهم غائبا، وبعض الفقهاء يرى أن ذلك ليس واجبا عليهم لأنهم ساعتها لم يكونوا مكلفين، وتوسط الشيخ القرضاوى، فرأى أن الإغماء الطويل لا تكليف معه، وأما القصير الذى لا يزيد عن اليومين فهو لا يرفع التكليف ومن بلغ به الكبر حدّ الخرف، فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف، فإن كان يميز أحيانا ويهذى أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه ولم يجب حال هذيانه، وأما بخصوص الحائض والنفساء، فإنه لا يجب على الحائض والنفساء الصيام اتفاقا فى فقه الصيام، وإذا صامتا أثمتا، وعليهما بعد الطهر قضاء ما فاتهما من رمضان، أما الصلاة فلا تكلفان قضاءها، وإذا طهرتا أثناء نهار رمضان.
فيستحب لهما الإمساك ساعة الطهر مراعاة لحرمة الشهر، وقيل فى فقه الصيام أنه يجب، وليس بسديد، وعلى كلا الرأيين عليهما قضاء هذا اليوم، وأما عن حبوب تأخير الحيض، فإن استسلام المرأة لطبيعتها أفضل كما استسلم الفضليات من قبل، ومن استخدمت ما يرفع حيضها لتنعم بالصيام فلا بأس بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر عليها، والحيض هو الدم الأسود القانى فقط، المعروف بغلظه ونتن رائحته، وما سواه من إفرازات بنية أوترابية أو كدرة أو صفرة أو غيرها فليس من الحيض سواء أكان قبل الحيض أم بعده على الصحيح، وفى المسألة اختلاف كثير، وأيضا النزيف المهبلى لا يمنع الصوم ولا يأحذ أحكام الحيض، وكذلك النفساء متى انقطع عنها الدم انقطاعا لا رجعة بعده فقد أصبحت طاهرا ولو بعد الولادة بساعة، وإذا لم ينقطع فأقصى ما تعده نفاسا أربعون يوما، وما بعد الأربعين فليس من النفاس فى شيء.